title: 'حديث: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ | مسند الدارمي (2225)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/105955' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/105955' content_type: 'hadith' hadith_id: 105955 book_id: 9 book_slug: 'b-9'

حديث: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ | مسند الدارمي (2225)

طرف الحديث: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

نص الحديث

13 - بَابٌ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ 2225 2232 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ .

المصدر: مسند الدارمي (2225)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

15384 - [ م ت ق ] حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن الحديث . م في النكاح (9: 2) عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس - ت فيه (النكاح 17: 1) عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف - ق فيه (النكاح 11: 2) عن دحيم، عن الوليد بن مسلم - ثلاثتهم عن الأوزاعي به. وقال ت: حسن صحيح.

أصل — شرح مشكل الآثار

920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…

أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

مخالف — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/105955

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة