طرف الحديث: فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ
3005 3010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ . وَقَالَ مَكْحُولٌ : فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا ، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ ، وَهُوَ بِحَوْزَةِ الْجَدِّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3005)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/107285
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة