طرف الحديث: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
39 - بَابٌ : فِي الِادِّعَاءِ وَالْإِنْكَارِ 3100 3105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3100)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/107395
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة