طرف الحديث: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ
3151 3156 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ . قَالَ مَرْوَانُ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مسند الدارمي (3151)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/107452
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة