طرف الحديث: فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ
6 - بَابٌ : فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ 3228 3233 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ .
المصدر: مسند الدارمي (3228)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/107547
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة