طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
44 - بَابٌ : إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي 3339 3344 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .
المصدر: مسند الدارمي (3339)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/107696
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة