عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ
112 - عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَنَسٍ .
1225 - - حَدِيثُ ( قط كم ) : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ كَبَّرَ حَاذَى بِإِبْهَامِهِ أُذُنَيْهِ ،
ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ . . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ .
قط فِي الصَّلَاةِ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ .
كم فِيهِ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ؛ قَالَا : ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْهُ - بِهِ .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ عَنْ حَفْصٍ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً .
قُلْتُ : ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي (الْعِلَلِ) وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . انْتَهَى .
وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ حَفْصٍ ، وَالْعَلَاءُ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ .
وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ أَنَّ عَلَامَةَ الْمُنْكَرِ أَنْ يَتَفَرَّدَ مَنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا حَالُهُ بِرِوَايَةِ حَدِيثٍ عَمَّنْ يَكُونُ مُكْثِرًا مِنَ الرِّوَايَةِ .
وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ بِسَنَدٍ آخَرَ ، قَالَ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ .
وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ ، فَإِنَّ عُمَرَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي أَبِيهِ .