مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ
1834 - - حَدِيثُ ( مي قط ش ) : الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ وَتُصَلِّي . مَوْقُوفٌ .
مي فِي الطَّهَارَةِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ .
وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ كِلَاهُمَا عَنْ جَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْهُ بِلَفْظِ : الْحَيْضُ عَشْرٌ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .
وعَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَلْدِ - نَحْوَ مَا هُنَا .
وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - كَالْأَوَّلِ .
قط فِي الْحَيْضِ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسَعِيدٌ ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْهُ - بِهِ .
وَعَنْ يَزْدَادَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ .
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ الرِّفَاعِيِّ .
وَعَنْ يَزْدَادَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ .
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْحَسَّانِيِّ ، عَنْ وَكِيعٍ .
وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ ؛ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ؛ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ - نَحْوَهُ .
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ هَذَا ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : لَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا لَمْ يَقُلِ ابْنُ سِيرِينَ : اسْتُحِيضَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَأَرْسَلُونِي أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ .
ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ حِسَابٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ إِلَى الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَذَهَبْنَا نُوقِفُهُ فَإِذَا هُوَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ .
الشَّافِعِيُّ : أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : قُرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرْءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ أَرْبَعٌ . . . حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ .