طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ الْوَاسِطِيُّ
2736 - حَدِيثُ ( قط ) : " مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ " .
(قط) فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْهُ ، بِهِ .
قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَا يَصِحُّ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ خِلَافُهُ .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ ، وَيُكَنَّى بِأَبِي فَرْوَةَ الرَّهَاوِيِّ ، وَابْنُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَقَدْ وَهِمَ فِي الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي رَفْعِهِ إِيَّاهُ ، وَالْآخَرُ : فِي لَفْظِهِ . وَالصَّحِيحُ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ : " مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ " ؛ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ .
ثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، حَدَّثَنِي أَبِي مُنَاوَلَةً ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ (ح) . وَثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، ثَنَا جَدِّي ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قُلْتُ : الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ .