إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
2969 - حَدِيثُ ( قط ) : " لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " .
(قط) فِي النِّكَاحِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَبِّقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، بِهَذَا . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ ، ثَنَا
[3/263]
زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، ثَنَا مُبَشِّرٌ ، بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ ، زَادَ : " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجْهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاء ُ " .
وَقَالَ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكٌ .