وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ
118 - وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو - وَقِيلَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرٍ .
3806 - حَدِيثُ ( طح كم حم ) : " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ . . . " الْحَدِيثَ .
(طح) فِي النِّكَاحِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا الْوَهْبِيُّ .
(كم) فِيهِ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
أَحْمَدُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ . وَعَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، كِلَاهُمَا عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بِهِ .