ذِو الْأَصَابِعِ
200 - مِنْ مُسْنَدِ دِينَارٍ جَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
سَمَّاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ .
4516 حَدِيثُ ( مي طح ) : الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ ، وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ .
مي فِي الطَّهَارَةِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِهَذَا .
طح فِيهِ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَبَّةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ . وَعَنْ فَهْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، بِهِ . قَالَ شَرِيكٌ : وَثَنَا أَبُو الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ . زَعَمَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ الدِّمْيَاطِيُّ : أَنَّ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ هُوَ عَدِيُّ بْنُ أَبَانِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ ، وَأَنَّ رِوَايَتَهُ : عَنْ أَبِيهِ أَبَانٍ ، عَنْ جَدِّهِ ثَابِتٍ ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ : عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ . وَتَفَرَّدَ الدِّمْيَاطِيُّ بِحَلِّ هَذَا الْإِشْكَالِ بَعْدَ أَنْ أُعْضِلَ عَلَى خَلْقٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ . كَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ الْعَلَائِيُّ . وَقَدْ
سَبَقَ الدِّمْيَاطِيَّ إِلَى ذَلِكَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ النَّسَّابَةُ وَتَبِعَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ . وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا الَّذِي جَزَمُوا بِهِ ، أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ لِأَبَانِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ ، فَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُورِ ، بَلْ ذَكَرُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ بِالْحَرَّةِ ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ عَدِيٍّ عَنْهُ مُنْقَطِعَةً ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعٌ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ . فَاللَّهُ أَعْلَمُ .