الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
4631 حَدِيثُ ( قط ط ) : مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ . . . الْحَدِيثَ ، مَوْقُوفٌ .
قط فِي الْحُدُودِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا
وَكِيعٌ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ ، بِهِ . وَعَنِ الْْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، ثَنَا أَبُو غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَفَعَ الزُّبَيْرُ فِي سَارِقٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
مَالِكٌ فِي الْحُدُودِ : عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أُخِذَ سَارِقًا ، فَذَكَرَهُ . . . وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَيْضًا .