المستدرك على الصحيحين#8065أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ
سنن البيهقي الكبرى#12607لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة#32295يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ