جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ أَبُو الْوَدَّاكِ
5174 حَدِيثُ ( مي قط كم حم ) : أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا . . . الْحَدِيثَ .
مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْهُ بِهِ .
قط فِي السِّيَرِ : ثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَمُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ بِهِ .
كم فِي النِّكَاحِ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا جَدِّي ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، بِهِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ ، فَرَّقَهُمَا ثُمَّ جَمَعَهُمَا ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَقَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ بِهِ .