إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ
5610 حَدِيثُ ( قط ) : لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ ؛ بِقَلِيلٍ ، أَوْ كَثِيرٍ ، إِذَا أَشْهَدَ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا شَرِيكٌ . وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى . وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْكِرْمَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا شَرِيكٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هَارُونَ بِهِ .