إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ
6606 - حَدِيثُ ( قط ) : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعٍ : عَبْدٍ مَمْلُوكٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَرِيضٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ .
قط فِي الْجُمُعَةِ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْهُ ، بِهِ .