إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
أبو مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ
6627 - حَدِيثُ ( قط ) : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ .
قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
[6/356]
السَّائِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهَذَا . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى ، بِهِ . وَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ضُعَفَاءُ .
قُلْتُ : وَعِلَّتُهُ فِي تَرْجَمَةِ : مُوسَى ، عَنْ مُعَاذٍ .