إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ
6746 - حَدِيثُ ( قط ) : الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، ثَنَا شَبَابُ بْنُ خَيَّاطٍ ، ثَنَا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَشْرَجٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْهُ ، بِهَذَا .