إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
7262 - حَدِيثُ ( قط ) : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا ، مَوْقُوفٌ .