سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
7609 - حَدِيثُ ( كم حم ) : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْمَتِ إِذَا كَانَ حَرِيرًا .
كم فِي اللِّبَاسِ : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا .
وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ ، وَرَوَاهُ مُطَوَّلًا : ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَعَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ ، فَأَمَّا الثَّوْبُ الَّذِي سَدَاهُ حَرِيرٌ لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ فَلَا نَدْرِي بِهِ بَأْسًا ، وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ ، وَأَعَادَهُ : عَنْ رَوْحٍ ، بِذِكْرِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مُخْتَصَرًا .