إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
7633 - حَدِيثُ ( كم ) : فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ بِالْجِمَاعِ ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ .
كم فِي النِّكَاحِ : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .