طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ
7822 - حَدِيثُ ( مي قط كم ) : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفَةِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا .
مي فِي الْعِلْمِ : أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ : كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافٌ ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ قُلْتُ : عَلَيْهَا صِيَامٌ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : عَنْ أَصْحَابِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا قَالَ : فَلَقِيتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً ، فَحَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي .
قط فِي الصَّوْمِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَمِّ مَالِكٍ عَنْ طَاوُسٍ ، بِهِ ، نَحْوَهُ مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ وَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ .
كم فِيهِ : أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ ، بِهِ . وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .