إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
8142 - 3 62/ب حَدِيثُ ( مي ) : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
مي فِي الْفَرَائِضِ : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .
[7/433]