إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
8407 - حَدِيثُ ( قط ) : فِي قَوْلِهِ : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ . مَوْقُوفٌ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .