سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو حَازِمٍ
9773 3 160/ب حَدِيثُ ( مي طح ) : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أُحَمِّضُ
بِهِنَّ ؟ قَالَ : وَمَا التَّحْمِيضُ ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ ، فَقَالَ : هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ ! .
مي فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْهُ ، بِهِ .
طح فِي النِّكَاحِ : ثَنَا فَهْدٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، بِهِ . وَعَنْ رَبِيعٍ الْمُؤَذِّنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، بِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ وَأَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغَمْرِ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .