إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
10384 3 195/أ حَدِيثُ ( قط ) : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . مَوْقُوفٌ .
قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا . وَقَالَ : صَحِيحٌ .