إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ
10781 حَدِيثُ ( قط ) : إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا ، فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثَنَا مُعَلَّى ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْهُ ، بِهَذَا ، مَوْقُوفٌ .