إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ
10821 حَدِيثُ ( قط ) : كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَيَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَا يَرَى فِيهِ صَدَقَةً . مَوْقُوفٌ .
قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ .
[9/175]