عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
11790 حَدِيثُ ( طح قط حم ) : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
طح فِي الْجِهَادِ : ثَنَا فَهْدٌ ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . وَبِهِ : عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى .
قَالَ : وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ .
قَالَ : وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّاسُ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانٍ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَقَالَ : لَا يَثْبُتُ عَنْ عَمْرٍو ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ .
قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا يَزِيدُ ، أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ : رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ ، قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، أَوْ قَالَ : وَاهٍ .
قَالَ : وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ ، وَالْعَرْزَمِيُّ لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا ، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ .