عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
11850 3 263/ب حَدِيثُ ( حم ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ ، أَنْ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ... " الْحَدِيثَ .
وَفِيهِ : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ " . وَفِيهِ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ وَلَا
جَنَبَ ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ " .
أَحْمَدُ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِالْقِصَّةِ الْأُولَى . وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْهُ ، بِبِعْضِهِ : " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ " . وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، بِبَعْضِهِ : " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ " . وَعَنْ يَعْقُوبَ ، وَسَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، بِبَعْضِهِ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " ، وَعَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرٍو بِالْحَدِيثِ ، بِتَمَامِهِ .