قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى
104 - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .
12047 حَدِيثُ ( كم حم ) : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ... الْحَدِيثَ . فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً . الْآيَةَ .
كم فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، 3 276/أ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لَاحِقٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . وَفِي تَفْسِيرِ النُّورِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْهُ ، نَحْوَهُ . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا .
قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا عَارِمٌ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ ، بِهِ .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، نَحْوَهُ .