إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ
12643 حَدِيثُ ( قط ) : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَلَّا يَجْتَمِعَا أَبَدًا .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ثَنَا قِيسٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ .