إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ
14107 - حَدِيثُ ( قط ) : لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا ، فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ .
قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، بِهَذَا . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُنْذِرِ ،
[11/322]
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَحْوَهُ . وَقَالَ : الْحَجَّاجُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَيُّوبُ ضَعِيفٌ .