إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ
14262 - 4 134/أ حَدِيثُ ( قط ) : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ . مَوْقُوفٌ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ ، ثَنَا أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا . وَلَهُ طَرِيقٌ فِي تَرْجَمَةِ : شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .