إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ
14376 - حَدِيثُ ( قط عم ) : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . مَوْقُوفٌ .
قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَالِحٌ .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .