إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
14396 - حَدِيثُ ( قط ) : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً ، أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ ، أَوْ بِهَا قَرَنٌ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .
[11/449]