إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
14405 - حَدِيثُ ( مي ) : فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ ، تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأُمَّهُ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ .
وَقَالَ ابْنُ
[11/451]
مَسْعُودٍ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ .
مي فِي الْفَرَائِضِ : أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ .