أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ