إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ
14783 - حَدِيثُ ( قط ) : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
قط فِي الْحُدُودِ : ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْهُ ، بِهَذَا ، قَوْلَهُ .