إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
15348 - حَدِيثُ ( قط ) : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلَيِّهَا . . . الْحَدِيثَ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْهُ ، بِهِ . مَوْقُوفٌ .