إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
15498 - حَدِيثُ ( قط ) : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثَنَا مُعَلَّى ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . مَوْقُوفٌ .