إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
[12/255]
15526 - 4 216/أ حَدِيثُ ( قط ط ش ) : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ : هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَحِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَنَهَاهُ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهَذَا .