مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
51 - كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .
16156 - 4 263/أ حَدِيثُ ( طح قط حم ) : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَجَبَتْ هَذِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِي وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ : " مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " ، لَفْظُ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ .
طح فِي الصَّلَاةِ : ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ هُوَ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَوَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، بِهِ . وَجَعَلَ قَوْلَهُ : أَرَى الْإِمَامَ قَدْ كَفَاهُمْ ، مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ .
قط فِيهِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ ، وَأَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ، بِهِ . وَجَعَلَ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لِكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : وَهُوَ الصَّوَابُ . ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدُ بِأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ : عَنْ أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، كَمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ ، بِهِ .