قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْخَزْرَجِيِّ
16350 - وَعَنْ وَكِيعٍ بِإِسْنَادِهِ ( حم خز كم ) : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا . وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِالْحَدِيثَيْنَ جَمِيعًا .
رَوَاهُ خز فِي الزَّكَاةِ ، وَلَفْظُهُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبِيُّ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . لَيْسَ فِي السَّمَاعِ .
كم فِيهِ : أَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا .
قُلْتُ : أَبُو عَمَّارٍ اسْمُهُ عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ .