مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ
16489 - حَدِيثُ ( كم ) : " إِنَّ الْجِذْعَ يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ " وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .
كم فِي الْأَضَاحِي : [ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ] ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، بِهِ .
قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِعَاصِمٍ ، وَقَدْ سَمَّى صَحَابِيَّهُ إِمَامُ الصَّنْعَةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي تَرْجَمَةِ : كُلَيْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، فِي الْمُبْهَمَاتِ .