ذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ
13- خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ مُعَاذٍ .
وَلَمْ يُدْرِكْهُ .
16635 - حَدِيثُ ( كم ) : " خُطْوَتَانِ أَحَدُهُمَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ، وَالْأُخْرَى أَبْغَضُ الْخُطَى إِلَى اللَّهِ . . . " الْحَدِيثَ .
كم فِي الصَّلَاةِ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِبَقِيَّةَ ، وَبَقِيَّةُ إِذَا رَوَى عَنِ الْمَأْمُونِينَ فَهُوَ مَأْمُونٌ مَقْبُولٌ .
قُلْتُ : 5 5/ب عِلَّتُهُ الِانْقِطَاعُ بَيْنَ خَالِدٍ وَمُعَاذٍ ، وَإِنَّمَا اسْتَشْهَدَ مُسْلِمٌ بِبَقِيَّةَ فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ مَعَ كَثْرَةِ حَدِيثِهِ ، وَقَدْ أُمِنَ تَدْلِيسُهُ، لِتَصْرِيحِهِ فِي هَذَا بِالتَّحْدِيثِ ، لَكِنْ يُنْظَرُ فِي
حَدِيثِ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ ، لِأَنَّ بَقِيَّةَ كَانَ يُسَوِّي ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ مُسْلِمًا يُخَرِّجُ لِبَقِيَّةَ فِي الْمُتَابَعَاتِ لَا يَعُمُّ جَمِيعَ حَدِيثِهِ إِلَّا إِنْ تُوبِعَ مِنْ جِهَةٍ يُوثَقُ بِهَا ، وَهَذَا الْحُكْمُ غَرِيبٌ جِدًّا ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَصْلًا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ ؟! وَمَعَ ذَلِكَ فِي أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ مَقَالٌ .