مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ
16801 - حَدِيثُ ( حب كم حم ) : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ . . . ؟ الْحَدِيثَ .
حب فِي الْخَامِسِ وَالسِّتِّينَ مِنَ الثَّالِثِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ
ابْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ .
كم فِي النِّكَاحِ : أَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا أَبُو قَزَعَةَ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَزِيدُ ، بِهِ - وَهُوَ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَشِبْلٍ فِي حَدِيثٍ سَيَأْتِي - وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُشَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ . وَعَنْ يَزِيدَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : " حَرْثُكَ ، ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ " . وَالثَّانِي نَحْوَهُ .