إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ
19590 - حَدِيثُ ( جا طح قط ) : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ " .
جا فِي الْأَحْكَامِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .
[15/408]
طح فِي الْقَضَاءِ : ثَنَا يُونُسُ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، بِهِ .
قط فِيهِ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الدَّقَّاقُ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، بِهِ .