مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ
19903 - حَدِيثُ ( قط ) : " لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، ثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ يَحْيَى بْنِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبُلَّةِ ، ثَنَا جَمِيلٌ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الطَّلْحِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْرُوقِيُّ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ 5 253/ب الْحُسَيْنِ الْخَلَّالِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ . وَعَنْ دَعْلَجِ بْنِ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ ، قَالَا : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، بِهِ . وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : رَفَعَهُ ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ : " الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا " مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْآدَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَقَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ : أَنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَنْكِحُ نَفْسَهَا . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ثَنَا هِشَامٌ بِالْحَدِيثِ كُلِّهِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
قُلْتُ : هَذَا الْإِسْنَادُ الْأَخِيرُ صَحِيحٌ .